وجب ايقاع الخطبتين بعد الزوال
شرح
الصلاح « 1 » ، بل عن الذكرى « 2 » : نسبته إلى المعظم ، وعن ظاهر الغنية « 3 » : الاجماع عليه ، انه ( يجب ايقاع الخطبتين بعد الزوال ) .
ولكن الأقوى تبعا للشيخ في المبسوط « 4 » والنهاية « 5 » والمحقق في المعتبر « 6 » والشرائع « 7 » وجماعة من المتأخرين عنه « 8 » : انه يجوز ايقاعهما قبل الزوال الشمس حتى إذا فرغ زالت ، وتدل عليه صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) قال : كان رسول الله ( ص ) يصلي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك ويخطب في الظل الأول فيقول جبرئيل : يا محمد قد زالت الشمس فانزل وصل « 9 » .
ودعوى « 10 » اجمالها لاحتمال ان يكون تأخير الصلاة عن الزوال بقدر شراك لتلبسه بأداء الواجب من الخطبة ، مندفعة بان ظاهر الخبر
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه ص 151 ، قوله : وخطبة في أول الوقت .
( 2 ) الذكرى ص 236 .
( 3 ) غنية النزوع ص 91 .
( 4 ) المبسوط ج 1 ص 151
( 5 ) النهاية ص 105 .
( 6 ) المعتبر ج 2 ص 287 .
( 7 ) شرائع الاسلام ج 1 ص 74 .
( 8 ) مسالك الأفهام ج 1 ص 238 . / مصباح الفقيه ج 2 ق 2 ص 446
( 9 ) تهذيب الأحكام ج 3 ص 12 ح 42 / وسائل الشيعة ج 7 ص 332 ح 9507 .
( 10 ) مصباح الفقيه ج 2 ق 2 ص 447 .