ولو فاتت الجمعة وجب الظهر
شرح
فقال : نعم « 1 » .
فهو معارض بالروايات الكثيرة المتضمنة لأنه ليس على النساء الجمعة ولا العيدان .
والجمع بينه وبين تلك النصوص بحمله على ما بعد السعي جمع تبرعي لا شاهد له ، كما أن الجمع بحملها على نفي الوجوب وحمل الخبر على المشروعية فيثبت قول المشهور ليس جمعا عرفيا كما لا يخفى .
وبما ذكرناه يظهر ضعف الاستشهاد له بخبر سماعة عن الإمام الصادق ( ع ) عن أبيه ( ع ) : اي مسافر صلى الجمعة رغبة فيها وحبا لها أعطاه الله عز وجل اجر مائة جمعة للمقيم « 2 » .
فإنه لمعارضته بالمعتبرة المستفيضة الدالة على أن المطلوب من المسافر الظهر لا الجمعة لا بد من طرحه .
الثانية : ( لو فاتت ) الجمعة ( وجبت الظهر ) بلا خلاف فيه ، بل اجماعا كما صرح به غير واحد « 3 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 7 ص 338 ح 9519 .
( 2 ) أمالي الصدوق ج 11 ص 5 / وسائل الشيعة ج 7 ص 339 ح 9521 .
( 3 ) مصباح الفقيه ج 2 ق 2 ص 432 .