شرح
انه عملت الطائفة بما رواه حفص .
واما الثاني ، فلان ابن غياث لا يروي عن بعض الموالي ، بل يروي الخبر عن ابن أبي ليلى ، وهو عن أبي عبد الله فلاحظ .
ولكن يرد عليه : ان ما تضمنته الرواية « 1 » من الوجوب على المرأة - مخالف لما عليه اتفاق فقهاء الأمصار « 2 » - على ما صرح به الشيخ « 3 » ، مع معارضتها فيها بخبر أبي همام عن أبي الحسن ( ع ) قال : إذا صلت المرأة في المسجد مع الامام يوم الجمعة ، الجمعة ركعتين فقد نقصت صلاتها « 4 » . فيتعين طرحها .
واما خبر علي بن جعفر المروي عن قرب الإسناد انه سأل أخاه عن النساء هل عليهن من صلاة العيدين والجمعة ما على الرجل ؟
هامش
( 1 ) المعتبر ج 2 ص 293 ، قوله : . . وما تضمنه من وجوب الجمعة على المرأة مع حضورها ففيه تردد .
( 2 ) حكاه صاحب الحدائق ج 10 ص 157 عن المحقق بقوله : وقطع المحقق في المعتبر بعدم الوجوب على المرأة حيث قال : إن وجوب الجمعة عليها مخالف لما عليه اتفاق فقهاء الأمصار / ومثله ما نقله السيد العاملي في مدارك الأحكام ج 4 ص 55 / ومثلهما في الحكاة عن المحقق في المعتبر المحقق السبزواري في ذخيرة المعاد ج 1 ق 2 ص 301 .
( 3 ) قال في الحدائق ج 10 ص 157 ، ظاهر الشيخين في المقنعة والنهاية هو الوجوب على المرأة ، واستدل عليه الشيخ برواية حفص ، ونوه في النهاية .
( 4 ) تهذيب الأحكام ج 3 ص 241 ح 26 / وسائل الشيعة ج 7 ص 340 ح 9524 .