شرح
ان حضر واحد منهم الجمعة مع الامام فصلاها معه هل تجزيه تلك الصلاة عن ظهر يومه ؟
فقال : نعم ، فقال له الرجل : فكيف يجزى - إلى أن قال - الجواب عن ذلك ان الله عز وجل فرض على جميع المؤمنين والمؤمنات ورخص المرأة والمسافر والعبد ان لا ياتوها فلما حضروها سقطت الرخصة ولزمهم الفرض الأول ، فمن اجل ذلك أجزأ عنهم ، فقلت : عمن هذا ؟ فقال : عن مولانا أبي عبد الله ( ع ) « 1 » .
وهذه الرواية واضحة الدلالة على وجوبها على المرأة والعبد والمسافر إذا حضروا ، وان الساقط عنهم هو السعي إليها لا الجمعة من حيث هي .
وأورد عليها « 2 » : بأنها ضعيفة السند لوجهين :
الأول : ان حفص عامي المذهب ، الثاني : انها مرسلة عن بعض غير معروف « 3 » .
وفيهما نظر : اما الأول : فلأن حفص موثق ، وعن الشيخ في العدة « 4 » :
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 3 ص 21 ح 78 / وسائل الشيعة ج 7 ص 337 ح 9518 .
( 2 ) مصباح الفقيه ج 2 ق 2 ص 454 .
( 3 ) جامع المدارك ج 1 ص 532 .
( 4 ) عدة الأصول ج 1 ص 380 ، قوله : ولأجل ما قلته عملت الطائفة بما رواه حفص .