شرح
بل عن التذكرة « 1 » ان معقد الاجماع ما إذا بلغ حد الاقعاد ، وفي هذه الصورة عمومات أدلة نفي الحرج تدل على عدم الوجوب ، وعليه فلا طريق إلى احراز استناد الأصحاب إلى المرسل كي ينجبر به ضعفه .
ودعوى « 2 » اندراجه في المرض كما ترى ، فالأقوى عدم صحة عدة من جملة الاعذار المسقطة للتكليف .
الثانية : مقتضى اطلاق النصوص سقوط الجمعة عمن استثني في النصوص وان لم يكن السعي إليها حرجيا ، فما عن غير واحد « 3 » من اعتبار المشقة العرفية في المريض والشيخ الكبير ضعيف ، ودعوى انصراف اطلاقات الأدلة لمناسبة الحكم والموضوع إليها مندفعة بان غاية ما تقتضيه المناسبة اعتبار الحرج النوعي في الشيخ والمريض وان لم يكن لبعض الافراد حرجيا .
لو تكلف الحضور للجمعة من لا تجب عليه
مسائل : الأولى : من لا تجب عليه الجمعة لو تكلَّف الحضور فهل تجب عليه الجمعة « 4 » بعده ، أم لا ؟هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ج 6 ص 153 ط . ق .
( 2 ) ذخيرة المعاد ج 2 ص 300 . .
( 3 ) مصباح الفقيه ج 2 ق 2 ص 451
( 4 ) كما ذهب العلامة في نهاية الاحكام ج 2 ص 12 ، والتذكرة ج 1 ص 144 ط . ق .