تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
حمد الله تعالى والصلاة على النبي وآله
شرح
عليه الروايات المستفيضة ، فلا يعبأ إلى ما عن بعض أهل الخلاف « 1 » من الاجتزاء بخطبة واحدة أو بلا خطبة . ويجب في كل واحدة منهما ( حمد الله تعالى ) بلا خلاف ، بل عن الخلاف « 2 » : دعوى الاجماع عليه . وتدل عليه اخبار كموثقة سماعة عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ينبغي للامام الذي يخطب بالناس يوم الجمعة ان يلبس عمامة في الشتاء والصيف ويتردى ببرد يمنية أو عدنى ويخطب بالناس وهو قائم يحمد الله ويثني عليه ثم يوصى بتقوى الله ثم يقرأ سورة من القرآن صغيرة ثم يجلس ثم يقوم فيحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي وآله وعلى أئمة المسلمين ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات . . . الخ « 3 » . ( و ) عن الأكثر : انه يعتبر في كل منهما ( الصلاة على النبي وآله ) ، وعن التذكرة « 4 » والخلاف « 5 » : دعوى الاجماع عليه .
هامش
( 1 ) حكاه المحقق في المعتبر ج 2 ص 283 عن أبي حنيفة ، تجزي الخطبة الواحدة / وفي الخلاف ج 1 ص 614 حكى العلامة عن الحسن البصري الجواز بغير خطبة . ( 2 ) الخلاف ج 1 ص 616 ، قوله : أقل ما تكون الخطبة ان يحمد الله . . الخ . ( 3 ) الكافي ج 3 ص 421 ح 1 / وسائل الشيعة ج 7 ص 341 ح 9526 ، ولم ينقل الحديث بكامله كما هو في الكافي والتهذيب . ( 4 ) تذكرة الفقهاء ج 4 ص 65 . ( 5 ) الخلاف ج 1 ص 616 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 267 | السيد محمد صادق الروحاني