تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
والوعظ وقراءة سورة خفيفة من القرآن
شرح
وعن المحقق في المعتبر « 1 » والنافع « 2 » والسيد « 3 » والحلي « 4 » : عدم وجوبها في الأولى . أقول : حيث إن ما يمكن الاستدلال به لاعتبارها سوى الاجماع المنقول منحصر بموثقة سماعة وهي تدل على وجوبها في الثانية فقط ، فالقول المحكي عن السيد والمحقق والحلي هو الأقوى « 5 » وطريق الاحتياط معلوم . ( و ) يجب أيضا لدى الأكثر « 6 » في كل منهما ( الوعظ وقراءة سورة خفيفة من القرآن ) والذي يدل الدليل عليه انما هو وجوب الوعظ وقراءة السورة في الأولى .
هامش
( 1 ) المعتبر ج 2 ص 284 . ( 2 ) المختصر النافع ص 35 . ( 3 ) حكاه المحقق في المعتبر ج 2 ص 283 عن السيد علم الهدى في المصباح . ( 4 ) السرائر ج 1 ص 295 ، فإنه أوجب بالخطبة الأولى الشهادة وفي الثانية الصلاة عليه ، بقوله : فابتدأ بالخطبة الأولى ، معلنا بالتحميد لله تعالى . . . وشاهدا لمحمد نبيه صلى الله عليه وآله بالرسالة . . . ثم يقوم فيفتتح الخطبة الثانية ، بالحمد لله ، والاستغفار ، والصلاة على النبي وعلى آله عليهم السلام ، ويثني عليهم بما هم أهله ( 5 ) المصادر السابقة . ( 6 ) كالمراسم العلوية ص 77 / الاقتصاد للشيخ الطوسي ص 267 / والرسائل العشر ص 190 / المبسوط ج 1 ص 147 / غنية النزوع ص 91 / السرائر ج 1 ص 292 / المعتبر ج 2 ص 284 / شرائع الاسلام ج 1 ص 74 وغيرهم .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 268 | السيد محمد صادق الروحاني