والوعظ وقراءة سورة خفيفة من القرآن
شرح
وعن المحقق في المعتبر « 1 » والنافع « 2 » والسيد « 3 » والحلي « 4 » : عدم وجوبها في الأولى .
أقول : حيث إن ما يمكن الاستدلال به لاعتبارها سوى الاجماع المنقول منحصر بموثقة سماعة وهي تدل على وجوبها في الثانية فقط ، فالقول المحكي عن السيد والمحقق والحلي هو الأقوى « 5 » وطريق الاحتياط معلوم .
( و ) يجب أيضا لدى الأكثر « 6 » في كل منهما ( الوعظ وقراءة سورة خفيفة من القرآن ) والذي يدل الدليل عليه انما هو وجوب الوعظ وقراءة السورة في الأولى .
هامش
( 1 ) المعتبر ج 2 ص 284 .
( 2 ) المختصر النافع ص 35 .
( 3 ) حكاه المحقق في المعتبر ج 2 ص 283 عن السيد علم الهدى في المصباح .
( 4 ) السرائر ج 1 ص 295 ، فإنه أوجب بالخطبة الأولى الشهادة وفي الثانية الصلاة عليه ، بقوله : فابتدأ بالخطبة الأولى ، معلنا بالتحميد لله تعالى . . . وشاهدا لمحمد نبيه صلى الله عليه وآله بالرسالة . . . ثم يقوم فيفتتح الخطبة الثانية ، بالحمد لله ، والاستغفار ، والصلاة على النبي وعلى آله عليهم السلام ، ويثني عليهم بما هم أهله
( 5 ) المصادر السابقة .
( 6 ) كالمراسم العلوية ص 77 / الاقتصاد للشيخ الطوسي ص 267 / والرسائل العشر ص 190 / المبسوط ج 1 ص 147 / غنية النزوع ص 91 / السرائر ج 1 ص 292 / المعتبر ج 2 ص 284 / شرائع الاسلام ج 1 ص 74 وغيرهم .