شرح
فمنها : ما يدل على انعقادها بخمسة : كصحيحة زرارة : لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط الامام أحدهم « 1 » . ونحوها غيرها .
ومنها : يدل على اعتبار السبعة كصحيحة محمد بن مسلم عن الإمام الباقر ( ع ) : تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ولا تجب على أقل منهم . . . الخ « 2 » .
ومنها : ما يدل على الاكتفاء بأحد الامرين : كخبر أبي العباس عن أبي عبد الله ( ع ) قال : أدنى مايجزي الجمعة سبعة أو خمسة أدناه « 3 » .
وصحيحة زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( ع ) : على من تجب الجمعة ؟ فقال : تجب على سبعة نفر من المسلمين ، ولا جمعة لأقل من خمسة من المسلمين أحدهم الامام « 4 » . ونحوهما غيرهما .
ومقتضى الجمع بين الاخبار كون السبعة شرطا للوجوب والخمسة للمشروعية ، فتحمل اخبار الخمسة على بيان المشروعية ، واخبار السبعة على الوجوب .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 419 ح 4 / وسائل الشيعة ج 7 ص 303 ح 9413 .
( 2 ) تهذيب الأحكام ج 3 ص 20 ح 75 / وسائل الشيعة ج 7 ص 305 ح 9420 .
( 3 ) الكافي ج 3 ص 419 ح 5 / وسائل الشيعة ج 7 ص 303 ح 9412 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 411 ح 1220 / وسائل الشيعة ج 7 ص 304 ح 9415 .