تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
ان لا يكون هناك جمعة أخرى بينهما أقل من ثلاثة أميال
شرح
( و ) الشرط الخامس : ان لا يكون هناك جمعة أخرى بينهما أقل من ثلاثة أميال ) بلا خلاف على الظاهر فيه بيننا ، وعن غير واحد « 1 » : دعوى الاجماع عليه . وتدل عليه حسنة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) قال : يكون بين الجماعتين ثلاثة أميال ، يعني لا تكون جمعة الا فيما بينه وبين ثلاثة أميال ، وليس تكون جمعة الا بخطبة ، قال : فإذا كان بين الجماعتين ثلاثة أميال فلا بأس ان يجمع هؤلاء ويجمع هؤلاء « 2 » . وقريب منها موثقته « 3 » ، فعلى هذا لو اقترنت الجمعتان في أقل من الحد المذكور بطلتا لان الحكم بصحتهما معا ينافي اشتراط الوحدة : وإحداهما دون الأخرى ترجيح بلا مرجح . ولو سبقت إحداهما ولو بتكبيرة الاحرام بطلت المتأخرة « 4 » بلا خلاف ، واما السابقة فقد حكي الاجماع « 5 » على صحتها .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ج 2 ص 43 . ( 2 ) الكافي ج 3 ص 419 ح 7 / وسائل الشيعة ج 7 ص 314 ح 9447 . ( 3 ) تهذيب الأحكام ج 3 ص 23 ح 79 / وسائل الشيعة ج 7 ص 315 ح 9448 . ( 4 ) كما في شرائع الاسلام ج 1 ص 75 / مدارك الأحكام ج 4 ص 45 / جواهر الكلام ج 11 ص 248 . ( 5 ) حكاه العلامة في تذكرة الفقهاء ج 4 ص 57 ط . ج قوله : أن تسبق إحداهما الأخرى وتعلم السابقة ، فهي الصحيحة إن كان الإمام الراتب فيها إجماعا .