تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
والخطبتان وهما
شرح
وما ذكره المحقق اليزدي ( رح ) « 1 » تبعا لصاحب الجواهر ( رح ) « 2 » من أن الأخبار المذكورة واردة في زمان قصور يد الإمام ( ع ) فلا يصح الحمل المزبور على مذهب من لا يقول بالوجوب التعييني في زمن قصور يد الإمام ( ع ) ، فالمتعين حملها على مرتبتي الفضل . مخدوش بان هذه الأخبار انما وردت لبيان حكم وضعي وهو الاشتراط ، واخبار السبعة تدل على اشتراط الوجوب بها ، وعدم وجوبها في زمن قصور يد الامام لفقدان شرط آخر للوجوب وهو ان يقيمها السلطان العادل ، ومشروعية اقامتها في هذا الحال لدليل آخر لا تنافي ذلك كما لا يخفى على المتدبر .

في اشتراط الخطبتين

( و ) وا لشرط الثالث : ( الخطبتان وهما ) ليستا من الشرائط ، بل هما كنفس الصلاة يجب ايجادهما عند تحقق شرائط الوجوب ، فهما من شرائط الصحة ، ولا تصح الجمعة بدونهما بلا خلاف فيه ، عندنا « 3 » وتدل
هامش
( 1 ) كتاب الصلاة للحائري اليزدي ص 667 ط . ق ، الفصل الثاني : في شرائط الجمعة الأول العدد . ( 2 ) جواهر الكلام ج 11 ص 201 . ( 3 ) الخلاف ج 1 ص 614 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 266 | السيد محمد صادق الروحاني