تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
والعدد وهو خمسة نفر أحدهم الامام
شرح
واما مشروعية تصرف خاص في نفس أو مال أو عرض أو فعل خاص كإقامة الجمعة فالتوقيع لا يدل عليها . فانقدح من جميع ما ذكرناه انه لا دليل على أن الفقيه منصوب من قبل الإمام ( ع ) لما يعم مثل إقامة الجمعة ، ومنه يظهر انه على الفرض مشروعية الجمعة في زمان الغيبة لا وجه للقول باختصاص جواز اقامتها بالفقيه كما عن المحقق الثاني ( رح ) « 1 » ، وقد أشبعنا الكلام في ولاية الفقيه في الجزء الرابع عشر من هذا الشرح « 2 » فانتظر .

في اشتراط العدد

( و ) الشرط الثاني : ( العدد ) بلا خلاف فيه ، ( و ) انما الخلاف في المقدار المعتبر منه ، فعن المشهور ( هو خمسة نفر أحدهم الامام ) . وعن الصدوق « 3 » والشيخ « 4 » والقاضي « 5 » وغيرهم : انه سبعة . ومنشأ الاختلاف اختلاف الاخبار .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد ج 2 ص 375 . ( 2 ) تعرض سماحته لذلك في أواخر ج 14 من ط . ق وأيضا ج 16 ط . ق ، ومن هذه الطبعة راجع ج 21 وج 24 ص 28 ولاية الحاكم الشرعي . ( 3 ) الهداية للصدوق ص 145 . ( 4 ) الاقتصاد ص 267 ، والخلاف ج 1 ص 597 ، والرسائل العشر ص 190 . ( 5 ) المهذب للقاضي ابن البراج ج 1 ص 100 .