تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
شرح
المال « 1 » . والنبوي : اربع للولاة الفئ والحدود والجمعة والصدقات « 2 » . وفي اخر : ان الجمعة والحكومة لإمام المسلمين . وعن الجعفريات باسناده إلى علي بن الحسين ( ع ) عن أبيه : ان عليا ( ع ) قال : لا يصلح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة إلا بإمام « 3 » . وفي الصحيفة السجادية في دعاء الجمعة وثاني العيدين : اللهم ان هذا المقام لخلفائك وأصفيائك ، ومواضع امنائك ، في الدرجة الرفيعة والتي اختصصتهم بها قد ابتزوها ، وأنت المقدر لذلك - إلى أن قال - حتى عاد صفوتك وخلفائك مغلوبين مقهورين مبتزين ، يرون حكمك مبدلا - إلى أن قال - اللهم العن أعداءهم من الأولين والآخرين ومن رضى بفعالهم وأشياعهم واتباعهم « 4 » . فتحصل مما ذكرناه : ان القول بالوجوب العيني ضعيف غايته أنه لا يتعين فعلها بدون السلطان العادل أو نائبه لا قبل الاجتماع ولا بعده . ثم إن مقتضى ما ذكرناه من أدلة الوجوب لا اطلاق لها ، وانه لو ثبت
هامش
( 1 ) المصدر السابق كما في هامش من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 413 . ( 2 ) المصدر السابق . ( 3 ) الجعفريات ص 43 ، من يجب عليه الجمعة . ( 4 ) جمال الأسبوع 427 / مصباح المتهجد 371 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 257 | السيد محمد صادق الروحاني