شرح
الجماعة في تلك الأماكن كما تشهد به بعض تلك الأخبار ، كما أنه قد عرفت ان الغالب تمكن من يقرأ الصلاة الاتيان بأقل المجزي من الخطبتين مضافا إلى أنه على تقدير الوجوب العيني يصير معرفة الخطبة من المقدمات الوجودية فيجب تحصيلها .
ومما ذكرناه ظهر فساد الاستدلال بهذه الروايات على القول بالوجوب العيني .
ومنه ظهر أيضا ان من تلك الطوائف الروايات الدالة على عدم وجوبها على أهل القرية كرواية حفص عن جعفر عن أبية ( ع ) قال : ليس على أهل القرى جمعة « 1 » .
وصحيحة محمد بن مسلم المتقدمة التي ذكرناها في اعداد ما استدل به على الوجوب « 2 » وموثقة ابن بكير قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن قوم في قرية ليس لهم من يجمع بهم أيصلون الظهر يوم الجمعة في جماعة ؟ قال : نعم إذا لم يخافوا « 3 » .
وخبر طلحة عن علي ( ع ) : لا جمعة الا في مصر تقام فيه الحدود « 4 » .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 3 ص 248 ح 61 / وسائل الشيعة ج 7 ص 307 ح 9426 .
( 2 ) تهذيب الأحكام ج 3 ص 238 ح 15 / وسائل الشيعة ج 7 ص 306 ح 9423 .
( 3 ) تهذيب الأحكام ج 3 ص 15 ح 55 / وسائل الشيعة ج 7 ص 327 ح 9491 .
( 4 ) تهذيب الأحكام ج 3 ص 239 ح 21 / وسائل الشيعة ج 7 ص 307 ح 9425 .