تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
شرح
ومنها : الروايات الدالة على أن الصلاة ركعتين انما هي فيما إذا كانت مع الامام الصريحة في إرادة من بيده الامر لا امام الجماعة : كموثقة سماعة قال : سالت أبا عبد الله ( ع ) عن الصلاة يوم الجمعة ، فقال : اما مع الامام فركعتان ، واما لمن صلى وحده فهي أربع ركعات ، وان صلوا جماعة « 1 » . ونحوها موثقته الأخرى وغيرها . ومنها : ما يدل على أن إقامة الجمعة من مناصب ولي المسلمين : كالخبر المروي عن دعائم الاسلام عن علي ( ع ) أنه قال : لا يصلح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة الا للامام أو من يقيمه الامام « 2 » . والمروي عن الأشعثيات مرسلا : ان الجمعة والحكومة لإمام المسلمين « 3 » . وعن رسالة الفاضل بن عصفور مرسلا عنهم ( ع ) : ان الجمعة لنا والجماعة لشيعتنا « 4 » . وروى عنهم ( ع ) : لنا الخمس ولنا الأنفال ولنا الجمعة ولنا صفوة
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 421 ح 4 / وسائل الشيعة ج 7 ص 314 ح 9445 . ( 2 ) نقله المعلق على من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 413 في الهامش بقوله : في الأشعثيات ص 42 مسندا عن جعفر بن محمد عن آبائه عن علي * قال : لا يصلح الحكم . . الخ ، الحديث . ( 3 ) المصدر السابق . ( 4 ) المصدر السابق .