شرح
وعليه ففيما نحن فيه بما ان وجوب الجمعة على سبيل الاجمال كان معلوما وثابتا بالأدلة الاخر في زمان صدور الخبر فقوله ( ع ) : طبع الله الخ لا يستفاد منه الوجوب ولا يكون في مقام بيانه كي يتمسك باطلاقه لدفع ما يحتمل شرطيته لوجوبها .
ومنه يظهر ضعف الاستشهاد له بقوله ( ص ) في رواية من ترك ثلاث جمع تهاوناً بها طبع الله على قلبه « 1 » .
وفي أخرى من ترك ثلاث جمع متعمدا من غير علة طبع الله على قلبه بخاتم النفاق « 2 » .
مع أن من تركها لأجل عدم ثبوت وجوبها أو مشروعيتها لا يصدق انه تركها متهاونا أو متعمدا من غير علة .
ومنها صحيحة الفضل بن عبد الملك قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : إذا كان قوم في قرية صلوا الجمعة أربع ركعات فإن كان لهم من يخطب لهم جمعوا إذا كانوا خمس نفر « 3 » وفيه : ان المراد بمن يخطب هو المنصوب من قبل السلطان العادل لا كل من يقدر على يخطب وذلك لوجهين :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 7 ص 301 ح 9406 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 7 ص 9407 ح 9407 .
( 3 ) تهذيب الأحكام ج 3 ص 238 ح 16 / وسائل الشيعة ج 7 ص 304 ح 9417 . .