شرح
أعاظم العصر « 1 » الذي هو من المحققين والمتتبعين ، وادعى : انى مطمئن بذلك .
وثانيا : انه يمكن ان يكون المراد بامهم بعضهم البعض المعهود عندهم لامطلقة ، ويكون المقصود منه دفع توهم اعتبار كون السبعة الذين يتعين بهم موضوع الوجوب ما عدا الامام فلا يمكن الاستدلال بها على عدم اشتراط مشروعيتها بان يقيمها السلطان العادل أو نائبه .
ومنها : صحيحته الأخرى عن أبي جعفر ( ع ) قال : انما فرض الله عز وجل على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة منها صلاة واحدة فرضها الله عز وجل في جماعة وهي الجمعة ، ووضعها عن تسعة : عن الصغير ، والكبير ، والمجنون ، والمسافر ، والعبد ، والمرأة ، والمريض ، والأعمى ، ومن كان على راس فرسخين « 2 » .
وفيه : ان هذه الرواية انما تكون مسوقة لبيان وجوبها على سبيل الاجمال ، وانه يشترط فيها الجماعة ، وليست في مقام بيان جميع ما يشترط فيها كي يتمسك باطلاقها لنفي اشتراط شيء آخر فيها .
هامش
( 1 ) وهو الفقيه الكبير آية الله العظمى السيد حسين البروجردي في البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر ص 66 - 67 وقال أيضا ان من سبقه إلى هذا الاحتمال السيد بحر العلوم ، ثم قال : بل في حواشي الفقيه المطبوع بالهند أن من قوله : ولا جمعة لأقل ، إلى آخره " لعله من كلام المؤلف .
( 2 ) تهذيب الأحكام ج 3 ص 21 ح 77 / وسائل الشيعة ج 7 ص 295 ح 9382 .