تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
شرح
ومنها : صحيحة أبي بصير ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ان الله عز وجل فرض في كل سبعة أيام خمسا وثلاثين صلاة واجبة على كل مسلم ان يشهدها الا خمسة . . . الخ « 1 » . وفيه انها انما تكون مسوقة لبيان انه على من تجب الحضور ، وعلى من لا تجب ولا تكون في مقام بيان شرائطها حتى يدفع احتمال اشتراطها بان يقيمها الامام بالاطلاق . وبما ذكرناه ظهر ضعف الاستدلال عليه بصحيح منصور عن أبي عبد الله ( ع ) قال : يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زادوا ، فان كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم ، والجمعة واجبة على كل أحد لا يعذر الناس فيها الاخمسة : المرأة والمملوك والمسافر والمريض والصبي « 2 » . وصحيح عمر بن يزيد عن الإمام الصادق ( ع ) : إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة « 3 » . وقول الإمام علي ( ع ) في خطبته : والجمعة واجبة على كل مؤمن الا على الصبي الخ « 4 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 418 ح 1 / وسائل الشيعة ج 7 ص 299 ح 9395 . . ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 3 ص 239 ح 19 / وسائل الشيعة ج 7 ص 304 ح 9718 . ( 3 ) تهذيب الأحكام ج 3 ص 245 ح 46 / وسائل الشيعة ج 7 ص 305 ح 9421 . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 427 ح 1263 / وسائل الشيعة ج 7 ص 297 ح 9387 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 248 | السيد محمد صادق الروحاني