تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
شرح
والنبوي : الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة « 1 » . وغيرها مما يقرب هذا المضمون ، فإنها مسوقة لبيان العدد الذي يعتبر في وجوبها أو تنعقد به الجمعة ، وانها لا تجب على طوائف ، وليست في مقام بيان كل ما يشترط في وجوبها ، فلا اطلاق لها ليتمسك به ويدفع احتمال اشتراط الامام أو نائبه . ومنها صحيح أبي بصير ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) : من ترك الجمعة ثلاث جمع متوالية طبع الله على قلبه « 2 » . وفيه : ان استفادة وجوب الفعل من الدليل المتكفل لبيان ترتب العقاب على تركه انما يكون فيما لم يدل دليل آخر على وجوبه ، والا فلا يدل ذلك على الوجوب والفرق بينهما واضح . لان العقاب على ترك فعل المباح لا يصح فلامحالة يكون الاخبار عن ترتبه على ترك فعل لا دليل على وجوبه اخبارا عن وجوبه بالالتزام وهذا بخلاف ما ثبت وجوبه بدليل آخر فان الاخبار عن ترتب عقاب خاص على تركه لا محذور فيه .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 7 ص 301 ح 9405 / سنن أبي داود ج 1 ص 240 ح 1067 / السنن الكبرى للبيهقي ج 3 ص 172 باب من تجب عليه الجمعة / كنز العمال ج 7 ص 722 ح 21093 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 3 ص 238 ح 14 / وسائل الشيعة ج 7 ص 299 ح 9396 .