تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
شرح
وعلى كل حال لا تدل على وجوب الانعقاد ، حيث إنها مجملة فلا تصح الاستدلال بها لوجوب السعي بعد الانعقاد . واما الاخبار : فمنها صحيحة زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( ع ) : على من تجب الجمعة ؟ قال : على سبعة نفر من المسلمين ، ولا جمعة لأقل من خمسة من المسلمين أحدهم الامام ، فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمهم بعضهم وخطبهم « 1 » . وفيه : ان الاستدلال بها لو كان بلحاظ صدرها فيرد عليه : ان الظاهر كونه مسوقا لبيان العدد الذي يشترط في الوجوب ، وليس في مقام بيان عدد اشتراط شيء آخر فاحتمال اشتراط مشروعيتها أو وجوبها عينا يقمها الامام أو نائبه لا يدفع بذلك مضافا إلى أن قوله ( ع ) : ( أحدهم الامام ) مشعر بالاشتراط ، لان المراد منه في هذه الروايات على ما ستعرف انما هو المعصوم ( ع ) . وان كان الاستدلال بلحاظ ذيلها فيرد عليه : أولا : ان لا نعلم عن يكون قوله : فإذا اجتمع . . . الخ من كلام الإمام ( ع ) بل نحتمل قويا ان يكون فتوى الصدوق ( رح ) ذكرها في ذيل الرواية كما هو دأبه ( رح ) كما لا يخفى على من تتبع في كتبه ، وقد اصر على عدم كونه ( ع ) بعض
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 411 ح 1220 / وسائل الشيعة ج 7 ص 304 ح 9415 .