تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
شرح
أحدهما : العلم بوجوب الظهر من حين الزوال إلى آخر وقت الجمعة ، أو الجمعة كذلك . وثانيهما : العلم بوجوب الظهر من بعد مضي وقت الجمعة أو الجمعة ، والعلم الاجمالي الأول لاينحل بما ذكر كما لا يخفى . وان شئت قلت : ان العلم الاجمالي بوجوب إحداهما ما دام وقت الجمعة يكون باقيا لا يكون منحلا ، ولكن مع ذلك يمكن ان يقال : ان مقتضى الاطلاقات وجوب الظهر تعيينا لكل أحد خرج عنه من تجب عليه الجمعة ، أو تكون هي مشروعة له ، فعلى هذا مقتضى اصالة عدم مشروعيتها - مع عدم حضور الإمام ( ع ) - وجوب الظهر ، يكون هذا الأصل حاكما على قاعدة الاشتغال كما لا يخفى ، وان احتمل التخيير أيضا ، فحيث ان الامر يدور بين التعيين والتخيير والمختار ان المتبع في هذه المورد اصالة التخيير فيحكم في المقام بالتخيير ، وان كل واحدة منهما واجبة بالوجوب التخييري . ومما ذكرناه ظهر حكم ما لو علم مشروعيتها وشك في وجوبها تعيينا ، فان مقتضى الأصل عدمه . إذا عرفت هذا فلنرجع إلى ما هو المقصود وهو ما يستفاد من الآيات والاخبار في المقام . فأقول : قد استدل للوجوب العيني بالكتاب والسنة .