شرح
أقواهما الأول بناءً على ما هو الحق من جريان الاستصحاب في الأمور الاستقبالية ، فإنه على هذا يستصحب عدم التمكن من الجمعة إلى آخر الوقت ، فيتنجز التكليف بالظهر ويأتي بها ، نعم يكون جواز البدار حينئذ ظاهريا كما لا يخفى .
ادراك الامام في الركعة الثانية
الثالث : لو صلى الامام في الوقت الذي يسعها ولكن المأموم لم يحضر الخطبة وأول الصلاة ولكنه أدرك مع الامام ركعة صلى جمعة بلا خلاف فيه ، وفي الجواهر « 1 » : الاجماع عليه بقسميه . وتشهد له جملة من النصوص : كصحيحة عبد الرحمن العزرمي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا أدركت الامام يوم الجمعة وقد سبقك بركعة فاضف إليها ركعة أخرى واجهر بها ، وان أدركته وهو يتشهد فصل أربعا « 2 » . وغير ذلك من الروايات . واما صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) قال : الجمعة لا تكون الا لمن أدرك الخطبتين « 3 » .هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 11 ص 147 .
( 2 ) تهذيب الأحكام ج 3 ص 244 ح 41 / وسائل الشيعة ج 7 ص 346 ح 9538 .
( 3 ) تهذيب الأحكام ج 3 ص 243 ح 40 / وسائل الشيعة ج 7 ص 346 ح 9540 .