تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
شرح
وجوه : أقواها الثاني ، وهو المنسوب إلى المشهور « 1 » لعموم من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت كله « 2 » . وخصوص من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدرك الجمعة « 3 » . فالجمعة كسائر الصلوات في ذلك فالقول ببطلانها مطلقا ضعيف كالقول بالصحة ولو بالتلبس بالتكبير ، نعم في خصوص من كان ذلك ابتداء الوجوب في حقه - بحيث صار واجدا لشرائط الوجوب وهو غير مدرك الا الركعة منها - كلام قد تقدم تحقيقه فراجع . وقد تعلل الصحة ووجوب اتمام الجمعة ولو بالتلبس بالتكبير بأنها استجمعت الشرائط وانعقدت فيجب اتمامها للنهي عن ابطال العمل . وفيه : ان من الشرائط وفاء الوقت وعدم قصوره عن أدائها ، فجواز فعلها في خارج الوقت يحتاج إلى دليل مفقود . ثم لا يخفى انه لا فرق فيما اخترناه بين ما لو دخل فيها بزعم الاتساع فانكشف بعد التلبس بها خلافه ، وبين ما لو علم قبل الصلاة ان الوقت غير متسع وانما يدرك ركعة منها في الوقت لعموم من أدرك .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 1 ص 235 ، الهامش . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 4 ص 217 ح 4963 . ( 3 ) تهذيب الأحكام ج 3 ص 243 ح 39 / وسائل الشيعة ج 7 ص 346 ح 9539 .