تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
شرح
فتفصيل المحقق في الشرايع « 1 » بين الفرعين حيث حكم في الأول بوجوب اتمامها جمعة ، وفي الثاني بأنه فاتت الجمعة ويصلي ظهرا غير تام . وقد يوجه كلام المحقق ( رح ) كما عن بعض المحققين ( رح ) « 2 » بان قاعدة من أدرك تكليف عذري مجعولة للمضطر كغيرها من التكاليف العذرية ، والمتبادر من الاخبار التي يستفاد منها وجوب الظهر عند عدم التمكن من الجمعة إرادة الجمعة الاختيارية الواقعة في وقتها لا العذرية فيتجه حيئذ التفكيك بين المسألتين بالالتزام في هذا الفرع بفوت الجمعة بخلاف المسألة السابقة فإنه حيث زعم سعة الوقت ودخل في الجمعة دخولا مشروعا لم يجز له ابطالها بعد ان وسع الشارع وقتها . وفيه : أولا : انه لو تم ما ذكر من المبني لايتجه التفصيل بين الفرعين ، إذ من شرع فيها بزعم سعة الوقت ولم يكن الوقت متسعا واقعا لم يدرك الجمعة الاختيارية ولو كان مكلفا بالاتمام فإنما هو تكليف عذري ، فبناءً على أن يكون المستفاد من الاخبار وجوب الظهر عند عدم التمكن من الجمعة الاختيارية لا بد من الحكم ببطلانها فلا وجه للتفصيل بين المسألتين .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام ج 1 ص 73 . ( 2 ) الحدائق الناضرة ج 10 ص 141 .