شرح
وثانيا : ان المبني غير تام ، إذ المستفاد من الاخبار ان من لم يدرك الجمعة يجب عليه الظهر والا فيجب الاتيان بها .
وعليه فحيث ان مقتضى قاعدة من أدرك توسعة الوقت وصدق ادراكها بادراك ركعة منها ، فلا محالة تكون القاعدة حاكمة على تلك الأخبار وموجبة لتوسعة موضوعها ، فلا محالة تقدم عليها .
فلأقوى هو الصحة في كلا الفرعين فيما لو أدرك ركعة منها في الوقت .
[ ان علم بعدم اجتماعها حتى يخرج الوقت ]
الثاني : لو لم يكن شرائط الجمعة مجتمعة في أول الوقت فان علم بعدم اجتماعها حتى يخرج الوقت يجوز له التعجيل باتيان الظهر ، ويجتزي بها للاجماع ، والاخبار « 1 » والدالة على أن من لم يتمكن من الجمعة مكلف باتيان الظهر ، وان علم باجتماعها قبل خروج الوقت لا يجوز له ذلك ، لان مشروعية الظهر مشروطة بعدم التمكن من الجمعة في ذلك اليوم على ما يستفاد من الاخبار . واما ان شك في الاجتماع وعدمه فهل يجوز له البدار أم يجب الصبر إلى أن يظهر الحال ؟ وجهان : بل قولان « 2 » :هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 3 ص 244 ح 41 / وسائل الشيعة ج 7 ص 345 .
( 2 ) جامع المقاصد ج 2 ص 369 / مدارك الأحكام ج 2 ص 15 / مستند الشيعة ج 6 ص 132 .