شرح
الامام من تسبيح الركوع تسبيحة واحدة اعتد بتلك الركعة « 1 » لكونه أعم من خبر الحلبي يخصص به .
ولو أدرك الامام ركعة منها في الوقت فشرع فيها - بناءً على مشروعيته كما هو الحق - ولم يدركه المأموم الا في الركعة الثانية الواقعة في خارج وقتها الاختياري فهل يشرع للمأموم الدخول معه فيها أم لا ؟
وجهان : بل قولان قد استدل للأول بان الوقت الذي حدده الشارع لها انما هو بالنسبة إلى نفس صلاة الجمعة التي تقام في البلد لا بالنسبة إلى الصلاة الصادرة من آحاد المكلفين ، وبالنسبة إليهم لم يحدد الشارع وقتا لها الا الادراك مع الامام ركعة وبقصور ما يدل على التوقيت عن الشمول للمأموم المسبوق ، وبالنسبة اليه مقتضى السيرة عدم مراعاة شيء سوى ادراكه للجماعة .
وفيهما نظر : اما الأول : فلأنه ان أريد عدم شمول ما يدل على التوقيت للمأموم المسبوق فهو كما ترى ، وان أريد اثبات نفي شرطية الوقت لصلاته باطلاق ما يدل على أن من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة ، ففيه انه ليس له اطلاق مسوق لبيان هذه الجهة ليتمسك به ويرفع شرطية الوقت لصلاة المأموم .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 8 ص 383 ح 10966 .