شرح
وفيه : ان خبر الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) : إذا أدركت الامام قبل ان يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة فان أنت أدركته بعدما ركع فهي اربع بمنزلة الظهر « 1 » ، الظاهر في اعتبار ادراك الامام قبل الركوع في الجمعة أخص من هذه النصوص ، فتخصص به .
ودعوى انه لا يمكن تخصيص المطلقات الواردة في باب الجماعة الصائحة في كفاية ادراك الامام راكعا في صحة الجماعة به .
مندفعة بأنها لا تكون نصا في الجمعة كي لا يمكن تخصيصها به .
فان قلت : انه يحتمل ان يكون المراد من قوله ( ع ) ( وقد ركع ) انه قد رفع رأسه من الركوع ، وعليه فلا يعارض تلك النصوص .
قلت : ان هذا الاحتمال ضعيف لا يعبأ به لظهوره لا سيما بقرينة صدر الخبر في التلبس بالركوع ، مع أن قوله ( ع ) : إذا أدركت الامام قبل ان يركع . . . الخ يدل بالمفهوم على أنه إذا لم يدركه قبل الركوع فلم يدرك الصلاة .
فتحصل : ان الأقوى اعتبار ادراك الامام قبل ان يركع .
وبما ذكرناه ظهر ان قوله ( ع ) في مكاتبة الحميري : إذا لحق مع
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 427 ح 1 / وسائل الشيعة ج 7 ص 345 ح 9534 .