تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
شرح
أو يكون المراد الوقت الأول من وقتي الظهر الذي هو من حين ما تزول الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله ، والثاني أقوى ، لأنه لا ريب في أن المراد من السعي إليها الواجب على المكلفين ليس خصوص السعي ، بل أعم منه ومن المقدمات التي يتوقف عليها فعل الصلاة كالطهارة ، وهذا لا يجتمع مع الضيق الحقيقي ، كما لا يخفى فهذا كاشف عن أن المراد من قوله ( ع ) حين تزول الشمس بيان أول الوقت لا حصره به ، فلا تعرض في هذه الأخبار لبيان آخره فهو موكول إلى ما هو معهود في الشريعة من امتداد الوقت الأول إلى أن يصير ظل كل شيء مثله . فتأمل في أطراف ما ذكرناه يظهر لك ما هو الحق في المقام . لو خرج وقت الجمعة وهو فيها

فروع :

لو خرج وقت الجمعة وهو فيها

الأول : لو خرج الوقت وهو فيها فهل يجب اتمامها جمعة ولو لم يدرك ركعة بل يكفي التلبس بها في الوقت ولو بتكبيرة الاحرام ؟ أو يتمها جمعة بشرط ادراك الركعة ؟ أو تبطل مطلقا ما لم يقع جميعها في الوقت ؟
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 234 | السيد محمد صادق الروحاني