تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
شرح
ان صلاة الجمعة من التكاليف المضيقة : كصحيحة زرارة وفيها قوله ( ع ) : فان صلاة الجمعة من الامر المضيق انما لها وقت واحد حين تزول ووقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في سائر الأيام « 1 » . ونحوها غيرها ، لكن هذه الروايات لا تنافي قول الجعفي ، إذ الخطبتان والاذان وصلاة الجمعة بادابها المقررة في الشريعة تحتاج عادة إلى هذا المقدار من الزمان . ويدل على قول الجعفي مضافا إلى ذلك ما عن الشيخ في المصباح عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ( ع ) قال : أول وقت الجمعة ساعة تزول الشمس إلى أن تمضي ساعة فحافظ عليها . . . الخ « 2 » . واستدل على القول المحكي عن المجلسيين بالروايات الدالة على أن وقت العصر في يوم الجمعة وقت الظهر في سائر الأيام كصحيحة زرارة المتقدمة ، لأنه يستفاد منها ان الوقت المجعول للنافلة في سائر الأيام وهو القدمان جعل في يوم الجمعة وقتا لفريضتها ، ولكن بما ان تحديد وقت النافلة بقدمين أو بذراع تحديد تقريبي فلا ينافي تقديره بساعة . فتحصل مما ذكرناه : ان ما اختاره الجعفي هو القوي .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 3 ص 13 ح 46 / وسائل الشيعة ج 7 ص 316 ح 9451 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 7 ص 320 ح 9467 .