تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
شرح
بقول ( الحمد لله ولا إله إلا الله ) فتختص الآية حينئذ بالشرك وبعض المعاصي الموجب لاحباط الاجر على قول . قال العلامة الأنصاري ( رح ) « 1 » ببالي اني سمعت أو وجدت ورود الرواية في تفسير الآيةوَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْبالشرك . واما الثالث : فيرد عليه : ان المتبادر من هذه النواهي المانعية لا الحرمة . واما الرابع : فيرد انه يكفي في اطلاق التحريم والتحليل المنع الشرطي ، ويشهد لإرادته من نصوص التحريم والتحليل في المقام شمولها لما يجوز قطعة كالنافلة . ودعوى عدم صحة الاطلاق لمجرد المنع الشرطي والا لصح هذا الاطلاق في سائر المركبات الشرعية مثل الوضوء والغسل ونحوهما مما يكون له في الشرع منافيات مع أنه لم يعهد في لسان الشرع هذا الاطلاق الا في باب الصلاة والاحرام وهذا يدل على أن المراد الحرمة التكليفية . مندفعة بان عدم اطلاقهما في الموارد الأخر لا يدل على عدم صحة الاطلاق ، وهذا مضافا إلى ما في الجواهر « 2 » من احتمال إرادة الافتتاح والاختتام من التحريم والتحليل ، ولا يخفى ان من أمعن النظر في
هامش
( 1 ) فرائد الأصول ج 2 ص 380 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 8 ص 123 .