تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
شرح
تتخوفها على نفسك فاقطع الصلاة فاتبع غلامك أو غريمك واقتل الحية . . . الخ « 1 » . وفي موثقة سماعة قلت : فيكون في الصلاة الفريضة فتغلب عليه دابة أو تغلب دابته فيخاف ان تذهب أو يصيب منها عنتا ، فقال : لاباس بان يقطع صلاته ويتحرز ويعود إلى صلاته « 2 » . إلى غير ذلك من الروايات . ثم إن المحكي عن الشهيد في الذكرى « 3 » أنه قال : وحيث يتعين القطع لو استمر بطلت صلاته للنهي المفسد للعبادة . وقد أورد عليه صاحب الحدائق ( رح ) « 4 » بأنه مبني على استلزام الامر بالشئ النهي عن ضده ، والظاهر منه في غير موضع من كتابه المذكور عدم القول به ، وبعض المحققين ( رح ) « 5 » بعد تحسينه هذا الاعتراض ذكر لفتوى الشهيد ( رح ) وجها آخر وهو ان مقتضى صحيحة حريز وجوب قطع الصلاة وابطالها لان فيها ( فاقطع الصلاة واتبع غلامك . . الخ ) وهو يناقض المضي ، والامر بالشئ يقتضي النهي عن نقيضه وان لم يقتضي النهي عن ضده الخاص .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 367 ح 5 / وسائل الشيعة ج 7 ص 277 ح 9330 . ( 2 ) الكافي ج 3 ص 367 ح 3 / وسائل الشيعة ج 7 ص 277 ح 9331 . ( 3 ) الذكرى ص 215 . ( 4 ) الحدائق الناضرة ج 9 ص 103 . ( 5 ) مصباح الفقيه ج 2 ق 2 ص 427 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 215 | السيد محمد صادق الروحاني