والتأوه ومدافعة الأخبثين
شرح
( و ) العاشر : ( التأوه ) بحرف واحد ، ولا دليل على كراهته سوى فتوى الأعاظم « 1 » ، وما ذكر دليلا عليها من كونه عبثا أو قريبا من الكلام واضح المنع .
( و ) الحادي عشر : ( مدافعة الأخبثين ) اي البول والغائط ، وتدل عليه روايات كرواية أبي بكر الحضرمي عن أبيه عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ان ان رسول الله ( ص ) قال : لاتصل وأنت تجد شيئا من الأخبثين « 2 » .
وصحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله ( ع ) المروية عن الوافي : لا صلاة لحاقن ولا حاقب « 3 » .
ونقل عن التهذيب انه نقلها : لا صلاة لحاقن ولا حاقنة [ لحاقنة ] .
وقد فسرها في الوافي بان المراد من الحاقن حابس البول ، وبالحاقب : حابس الغائط « 4 » .
وظاهر الروايتين وان كان الحرمة الا انه يحمل النهي فيهما على الكراهة ، والنفي على نفي الصحة ، لأنه مضافا إلى عدم الخلاف في عدم
هامش
( 1 ) منتهى المطلب ج 1 ص 312 / الذكرى ص 218 / شرح اللمعة ج 1 ص 654 / مستند الشيعة ج 7 ص 58 .
( 2 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 326 ح 189 / وسائل الشيعة ج 7 ص 252 ح 9253 .
( 3 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 333 ح 228 / وسائل الشيعة ج 7 ص 252 ح 9255 .
( 4 ) حكاه عنه السيد الخوئي + في كتاب الصلاة ج 1 ص 436 .