ويحرم قطع الصلاة لغير ضرورة
شرح
الحرمة تدل عليه صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال : سالت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يصيبه الغمز في بطنه وهو يستطيع ان يصبر عليه أيصلي على تلك الحالة أو لا يصلي ؟ قال : فقال : ان احتمل الصبر ولم يخف اعجالا عن الصلاة فليصل وليصبر « 1 » .
يحرم قطع الصلاة
مسائل : ( و ) الأولى : ( يحرم قطع الصلاة لغير ضرورة ) بلا خلاف « 2 » ، وعن جماعة « 3 » : دعوى الاجماع عليه . وقد استدل عليه بأمور : 1 - ما عن المصنف ( رح ) « 4 » في بعض كتبه ان الاتمام واجب ، وهو ينافي القطع فيحرم .هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 364 ح 3 / وسائل الشيعة ج 7 ص 251 ح 9251 .
( 2 ) الحدائق الناضرة ج 9 ص 101 .
( 3 ) الخلاف ج 1 ص 438 / شرح اللمعة ج 1 ص 789 .
( 4 ) حكى في مختلف الشيعة ج 2 ص 56 وجوب الاتمام عن الشيخ بالنسبة إلى الصبي إذا بلغ أثناء الصلاة ولم يتبنى ذلك ، ولكن في ص 288 في بحث صلاة الكسوف تبنى وجوب الاتمام بقوله بعد ذكر المسألة : لنا على وجوب الإتمام مع سعة الحاضرة أنه قد شرع في صلاة واجبة فيجب عليه إكمالها ولا يجوز له إبطالها ، لأن المقتضي لتحريم الإبطال موجود وهو قوله تعالى :وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ.