تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
شرح
وصحيح حريز عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاما لك قد ابق أو غريما لك عليه مال أو حية تخافها على نفسك فاقطع الصلاة واتبع غلامك أو غريمك واقتل الحية « 1 » . فإنه يستفاد من هذه النصوص ان بعض الأفعال يوجب بطلان الصلاة ويكون قاطعا لها ، والمتيقن منها الفعل الماحي للصلاة . وبما ذكرناه ظهر ضابط الفعل الكثير الذي حكموا بقاطعيته وهو ما يوجب الخروج عن كونه مصليا كما صرح به غير واحد كالحلي « 2 » والشهيدين « 3 » والمحقق الثاني « 4 » وغيرهم . ولو قطع العرف بكون فعل ماحيا للصلاة فلا اشكال ، اما لو شك في ذلك فيرجع إلى الاستصحاب بناءً على ما هو الحق من أن للصلاة هيئة اتصالية يعبر عنها بالصورة الصلاتية ، كما تشهد له مضافا إلى السيرة الارتكازية النصوص المعبرة عن عدة أشياء بالقاطع . ودعوى عدم معقولية الهيئة الاتصالية للمركب سواء أريد بها الجزء الصوري حقيقة أو اعتبارا :
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 369 ح 1073 / وسائل الشيعة ج 7 ص 276 ح 9330 . ( 2 ) منتهى المطلب ج 1 ص 310 ط . ق . ( 3 ) الذكرى ص 215 / شرح اللمعة ج 1 ص 564 . ( 4 ) جامع المقاصد ج 2 ص 350 .