تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
شرح
اما حقيقة فلأن الصلاة مركبة من مقولات عرضية متباينة والاعراض بسائط ليس لها صورة ومادة فضلا من أن يكون لمجموعها صورة . واما اعتبارا فلأنه مع تخلل هذا المسمى بالقاطع لا يتحقق العنوان الاعتباري من راس لأنه فرض انطباقه على المجموع فلا واحد حتى يقطعه . مندفعة بان المراد من الهيئة الاتصالية هو الأمر الاعتباري الذي يتحقق بمجرد الشروع في الصلاة ويكون باقيا إلى آخرها ما لم يتخلل بينها قاطع لا ما ينطبق على المجموع فتدبر . واما بناءً على عدم ثبوتها للصلاة فيرجع إلى البراءة . ثم إنه يمكن ان يكون فعل ماحيا لصورة الصلاة في حال العمد دون السهو ، فتختص قاطعيته بحال العمد . واما إذا كان فعل في حال السهو أيضا ماحيا لصورة الصلاة فتبطل لان الفرض عدم قابلية الاجزاء اللاحقة للانضمام إلى ما قبلها من الاجزاء ، فبعد الالتفات ليس له الاتيان بالاجزاء الباقية . ومن هذا البيان ظهر عدم كون المورد من موارد التمسك بحديث لا تعاد نعم لو التفت بعد تمامية الصلاة تصح الصلاة للحديث فتأمل .