والبكاء لأمور الدنيا
شرح
في البكاء
( و ) السادس : من القواطع : ( البكاء لأمور الدنيا ) من ذهاب مال أو فوت محبوب أو أمثال ذلك والدليل على ذلك ما رواه الشيخ في التهذيب باسناده عن النعمان بن عبد السلام عن أبي حنيفة قال : سالت أبا عبد الله ( ع ) عن البكاء في الصلاة أيقطع الصلاة ؟ فقال : ان بكى لذكر جنة أو نار فذلك هو أفضل الأعمال في الصلاة ، وان ذكر ميتا له فصلاته فاسدة « 1 » . وضعف سند الرواية منجبر بعمل الأصحاب حيث إن المشهور « 2 » بينهم هو القاطعية ، بل في التذكرة « 3 » نسبها إلى علمائنا . فروع : الأول : هل يختص الحكم بما كان مشتملا على الصوت ؟ أم يعم مجرد خروج الدمع ؟ وجهان : أقواهما الأول ، إذ البكاء بالمد الذي هو المسؤول عنه مختص بما له صوت كما صرح به جماعة من اللغويين . فالجواب منزل عليه ولو شك في وضعه للأعم ، أو شك في أن اللفظهامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 317 ح 15 / وسائل الشيعة ج 7 ص 247 ح 9243 .
( 2 ) كفاية الأحكام ص 24 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 132 ط . ق .