تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
والفعل الكثير الخارج عنها
شرح
مندفع بان الانصراف الناشئ من غلبة الوجود لا يكون مانعا عن التمسك بالاطلاق لكونه بدويا زائلا بأدنى التفات .

الماحي لصورة الصلاة

( و ) الخامس : من قواطع الصلاة : ( الفعل الكثير الخارج عنها ) بلا خلاف فيه « 1 » ، بل عن المعتبر « 2 » والمنتهى « 3 » وجامع المقاصد « 4 » : دعوى اتفاق العلماء عليه . ويشهد له : ان للصلاة عند المتشرعة بحسب ما ارتكز في أذهانهم الذي تلقوه من الشارع هيئة اتصالية يقطعها بعض الأفعال ويوجب خروج المصلي عن كونه مصليا ، والاجماع ، وجملة من النصوص الواردة في قاطعية بعض الأفعال كموثق عمار قال : سالت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يكون في الصلاة فيقرأ فيرى حية بحياله يجوز ان يتناولها فيقتلها ؟ فقال ( ع ) : ان كان بينه وبينها خطوة واحدة فليخط وليقتلها والا فلا « 5 » .
هامش
( 1 ) مصباح الفقيه ج 2 ق 2 ص 410 . ( 2 ) المعتبر ج 2 ص 255 . ( 3 ) منتهى المطلب ح 1 ص 310 . قوله : وهو قول أهل العلم كافة . ( 4 ) جامع المقاصد ج 2 ص 350 . ( 5 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 331 ح 220 / وسائل الشيعة ج 7 ص 273 ح 9320 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 197 | السيد محمد صادق الروحاني