والقهقهة .
شرح
ومنه يظهر ضعف القول الثاني إذ لا دليل عليه سوى حديث الرفع .
واستدل للقول الأول : بان المستفاد من الأدلة لا سيما بضميمة التفصيل بين التكلم ناسيا وعامدا ان التكلم عمدا مناف بالذات للصلاة ولو كان بغير الاختيار ، واليه يرجع ما ذكره المصنف ( رح ) في التذكرة « 1 » دليلا عليه بان التكلم مناف للصلاة فاستوى الاختيار فيه وعدمه كالحدث .
وفيه : ان حديث الرفع حاكم على عمومات أدلة التكاليف واطلاقاتها فيقدم على جميعها ، ومنها ما دل على قاطعية التكلم .
القهقهة في الصلاة
( و ) الرابع : من قواطع الصلاة : ( القهقهة ) بلا خلاف فيه في الجملة ، بل عن التذكرة « 2 » والمنتهى « 3 » وغيرهما « 4 » : دعوى الاجماع عليه .هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 131 ط . ق .
( 2 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 132 ط . ق وفي الجديدة ج 3 ص 285 ، مسألة 325 ، قوله : اجماعا منَّا وعليه أكثر العلماء .
( 3 ) منتهى المطلب ج 1 ص 310 ، ط . ق قوله : وهو مذهب أهل العلم كافة .
( 4 ) كابن زهرة في غمنية النزوع ص 82 / ذكرى الشيعة ج 4 ص 12 ط . ج قوله : يحرم تعمد القهقهة في الصلاة وتبطلها اجماعا .