تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
شرح
واما إذا استعمله فيما هو مقصوده فالأقوى : عدم جوازه لخروجه عن الذكر والقرآن . اما خروجه عن الأول فواضح ، واما عن الثاني فلأن القرآن اسم للكلام المعهود المعرب عما اراده الله تعالى . المسألة الثانية : لو تكلم في الصلاة ساهيا فالمشهور « 1 » عدم بطلان الصلاة به ، بل عن المنتهى « 2 » : عليه علماؤنا . وتشهد له جملة : من النصوص : كصحيح زرارة عن مولانا الباقر ( ع ) قال في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلم : يتم ما بقي من صلاته تكلم أو لم يتكلم ولا شيء عليه « 3 » . ونحوه غيره . المسألة الثالثة : لو أكره على التكلم في الصلاة أو اضطر اليه فهل تبطل الصلاة مطلقا أو لا تبطل كذلك ، أو يفصل بين ما لو كان الاكراه أو الاضطرار مستوعبا للوقت فلا تبطل ، وبين ما لم يكن كذلك فتبطل ؟ وجوه أقواها الأخير لما حققناه في محله من أن حديث الرفع يشمل الاضطرار والاكراه المتعلقين بايجاد المانع إذا كانا مستوعبين للوقت .
هامش
( 1 ) المشهور بل ما عليه الاجماع عن غير واحد ان التكلم عن سهو يوجب سجدتي السهو ولا إعادة وهذا يعني صحة الصلاة ، وفي الجواهر ج 12 ص 331 انه المشهور بين الأصحاب قديما وحديثا نقلا وتحصيلا . . . الخ . ( 2 ) منتهى المطلب ج 1 ص 417 / وكذلك المحقق في المعتبر ج 2 ص 253 . ( 3 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 191 ح 57 / وسائل الشيعة ج 8 ص 200 ح 10418 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 192 | السيد محمد صادق الروحاني