تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
شرح
واختصاص القسم الأول بغير المحرمة لا اشكال فيه . واما القسم الثاني فالظاهر شموله للمحرمة وغيرها مندفعة بأنه لا اطلاق له من هذه الجهة ليتمسك به لاثبات عدم مبطلية ما اتى به على وجه محرم ، وان شئت قلت : انه منصرف إلى ما يكون مباحا . ودعوى « 1 » انصراف ما دل على قاطعية الكلام إلى كلام الآدميين المغاير بالنوع لاذكار الصلاة . مندفعة : بأنها دعوى لا شاهد لها ، ولذا لو لم يكن دليل على خروج الثلاثة المذكورة عن تحت العام لحكمنا بمبطليتها ، والشاهد له عدم استدلال أحد من العلماء على جوازها بالانصراف وانما يستدلون عليه بالأدلة المجوزة . وبالجملة : المستفاد من الاخبار مبطلية الكلام مطلقا ، وانما خرج عنه القران والذكر والدعاء السائغة ، ويبقى غيرها تحت العام فيحكم بمبطليته . ثم إن ما ذكرناه من جواز قراءة القرآن أو الذكر لغرض يترتب عليه انما هو فيما إذا استعمل الذكر أو القرآن في معناه لكن يكون داعيه في الاستعمال ذلك الغرض .
هامش
( 1 ) كتاب الصلاة للسيد الخوئي ج 4 ص 471 .