تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
شرح
يكون في صلاته فيستأذن انسان على الباب فيسبح ويرفع صوته ويسمع جارتيه فتاتيه فيريها بيده ان على الباب انسانا هل يقطع ذلك صلاته وما عليه ؟ لا باس لا يقطع ذلك صلاته « 1 » . وهذا في الجملة مما لا كلام فيه ولا اشكال . انما الكلام في أنه هل يعتبر في استثناء تلك الأمور ان لا تكون محرمة أم لا ؟ فأقول : المشهور بين الأصحاب « 2 » اعتبار ذلك وهو الأقوى ، إذ مقتضى عموم ما دل على مبطلية التكلم مبطلية كل ما يصدق عليه الكلام ولو كان دعاءا أو قرآنا أو ذكرا وانما خرجت عنه الثلاثة المزبورة إذا كانت غير محرمة لاختصاص دليل خروجها بهذه الصورة ، فالمحرمة منها داخلة في المستثنى فلا محالة تكون باقية تحت المستثنى منه . ودعوى ان ما دل على خروجها على قسمين : الأول : ما يكون لسانه جواز الذكر أو الدعاء أو قراءة القرآن في الصلاة كصحيح ابن مهزيار المتقدم . الثاني : ما يكون لسانه نفي الكلام عنها كقوله ( ع ) : كل ما نجيت به ربك في الصلاة فليس بكلام .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 7 ص 257 ح 9267 . ( 2 ) مستمسك العروة الوثقى ج 6 ص 549 .