تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
شرح
وفيه : ان يمكن ان يكون المراد من الالتفات الفاحش ما ذكر ، ويمكن ان يكون الالتفات بمقاديم البدن ، ويمكن ان يكون الالفتات الموجب لخروج المصلي عن كونه مستقبلا عرفا في مقابل الالتفات اليسير غير الموجب لذلك ، ومع تطرق هذه الاحتمالات فيه وعدم ظهوره في الأول لو لم ندع ظهوره في الأخير لا وجه للاستدلال به . واما ان كان الالتفات بتمام البدن سهويا ، فالمشهور بين الأصحاب « 1 » : انه ان كان إلى ما بين المشرق والمغرب فلا شيء عليه ، وان كان اليهما أعاد في الوقت دون خارجه وان كان إلى الخلف أعاد مطلقا . وعن غير واحد : اختصاص المبطلية بصورة العمد ، والذي اختاره هو لزوم الإعادة في جميع صور السهو الثلاث لاطلاق النصوص المتقدمة لا سيما صحيح زرارة فإنها ظاهرة في أن الالتفات يكون من القواطع مطلقا ، ولخبر محمد بن مسلم عن أحدهما ( ع ) : انه سئل عن رجل دخل مع الامام في صلاته وقد سبقه الامام بركعة فلما فرغ الامام خرج مع الناس ثم ذكره انه فاتته ركعة ، قال ( ع ) : يعيد ركعة واحدة يجوز له ذلك إذا لم يحول وجهه ، فإذا حول وجهه عن القبلة
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 11 ص 36 .