تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
شرح
ومما ذكرناه يظهر حكم الالتفات القهري وانه يوجب البطلان مطلقا الا إذا كان الاكراه عليه أو الاضطرار به مستوعبا للوقت كما لا يخفى على من تدبر فيما ذكرناه .

الالتفات بالوجه

هذا كله إذا كان الالتفات بكل البدن ، واما ان كان بالوجه فقط فالمشهور بين الأصحاب « 1 » : انه ان كان إلى ما بين المشرق والمغرب أو اليهما فلا يجب عليه الإعادة عمدا كان أو سهوا ، نعم يكره ذلك في صورة العمد وان كان إلى الخلف يجب الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه . أقول : ما ذهب اليه المشهور من أن الالتفات بالوجه إلى النقطتين أو إلى ما بينهما لا يكون قاطعا هو الأقوى لعدم الدليل على قاطعيته . بل صحيح ابن جعفر : عن الرجل يكون في صلاته فيظن ان ثوبه قد انخرق أو اصابه شيء هل يصلح له ان ينظر فيه أو يمسه ؟ قال إن كان في مقدم ثوبه أو جانبيه فلا باس ، وان كان في مؤخره فلا يلتفت فإنه لا يصلح « 2 » ، يدل على عدم قادحيته .
هامش
( 1 ) ذخيرة المعاد ج 2 ص 353 / جواهر الكلام ج 11 ص 31 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 322 ح 230 / وسائل الشيعة ج 7 ص 245 ح 9234 .