تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
شرح
لقصوره عن المكافئة فلابد وان يطرح أو يحمل على ما لا ينافيها . وقيل : يختص القاطعية بما إذا كان إلى الخلف ، واستدل له بخبر علي بن جعفر عن أخيه ( ع ) قال : سألته عن الرجل يلتفت في صلاته هل يقطع ذلك صلاته ؟ قال : إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته فيعيد ما صلى ولا يتعد به ، وان كانت نافلة لم يقطع ذلك صلاته « 1 » . ونحوه غيره . وفيه : ان الظاهر من الشرطية في الخبرين بقرينة ما في ذيلها من قوله ( ع ) : ( وان كانت نافله . . . الخ ) كونها مسوقة لبيان الفرق بين الفريضة والنافلة لا لبيان الفرق بين الالتفات إلى الخلف وغيره حتى تدل على أنه ان لم يكن الالتفات إلى الخلف فلا تبطل الصلاة فلاحظ . وبمصحح الحلبي عن مولانا الصادق ( ع ) : إذا التفتت في الصلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا « 2 » ونحوه غيره ، بدعوى ان مفهومه عدم قاطعية الالتفات اليسير ، وهو ما إذا كان إلى ما بين النقطتين أو اليهما .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 7 ص 246 ح 9238 وفيه : هل قطع ذلك صلاته ، وما في المتن نسخة المستدرك ج 3 ص 183 ح 3307 ، وفي نهاية الحديث ولكن لا يعود . ( 2 ) الكافي ج 3 ص 365 ح 10 / وسائل الشيعة ج 7 ص 244 ح 9232 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 180 | السيد محمد صادق الروحاني