تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
شرح
بلا خلاف فيه في الجملة وعن غير واحد « 1 » : دعوى الاجماع عليه . ودعوى عدم معقولية جعل القاطعية والمانعية له مع كون الاستقبال شرطا ، إذ جعل أحد الضدين مانعا مع كون الاخر شرطا لغو ، لأنه في فرض وجود المانع حينئذ يكون الشرط مفقودا فلا محالة يستند عدم المعلول إلى عدم الشرط فلا يوجد مورد يستند عدم المعلول إلى وجود المانع . مندفعة بان شرطية الاستقبال لا تقتضي بطلان الصلاة في صورة الانحراف عن القبلة في الآنات المتخللة لما عرفت من أن ظاهر أدلة اعتباره ، اعتباره في حال الاشتغال بافعال الصلاة ، وهذا بخلاف جعل القاطعية للانحراف عن القبلة فإنها تقتضي بطلانها في صورة الانحراف في الآنات ، فلا يلزم لغوية جعل القاطعية له . ثم إن الالتفات : تارة يكون إلى ما بين المشرق والمغرب . وأخرى يكون اليهما . وثالثة يكون إلى الوراء . وعلى التقادير الثلاثة : تارة يكون بجميع البدن ، وأخرى يكون بالوجه ، وعلى التقادير الستة اما عمدي أو سهوي .
هامش
( 1 ) غنية النزوع ص 82 . / جواهر الكلام ج 11 ص 25 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 178 | السيد محمد صادق الروحاني