شرح
بلا خلاف فيه في الجملة وعن غير واحد « 1 » : دعوى الاجماع عليه .
ودعوى عدم معقولية جعل القاطعية والمانعية له مع كون الاستقبال شرطا ، إذ جعل أحد الضدين مانعا مع كون الاخر شرطا لغو ، لأنه في فرض وجود المانع حينئذ يكون الشرط مفقودا فلا محالة يستند عدم المعلول إلى عدم الشرط فلا يوجد مورد يستند عدم المعلول إلى وجود المانع .
مندفعة بان شرطية الاستقبال لا تقتضي بطلان الصلاة في صورة الانحراف عن القبلة في الآنات المتخللة لما عرفت من أن ظاهر أدلة اعتباره ، اعتباره في حال الاشتغال بافعال الصلاة ، وهذا بخلاف جعل القاطعية للانحراف عن القبلة فإنها تقتضي بطلانها في صورة الانحراف في الآنات ، فلا يلزم لغوية جعل القاطعية له .
ثم إن الالتفات : تارة يكون إلى ما بين المشرق والمغرب .
وأخرى يكون اليهما .
وثالثة يكون إلى الوراء .
وعلى التقادير الثلاثة : تارة يكون بجميع البدن ، وأخرى يكون بالوجه ، وعلى التقادير الستة اما عمدي أو سهوي .
هامش
( 1 ) غنية النزوع ص 82 . / جواهر الكلام ج 11 ص 25 .