وتعمد الالتفات إلى ما ورائه
شرح
وقال المحقق « 1 » : هذه الرواية متكررة في الكتب بأسانيد مختلفة واصلها محمد بن مسلم .
وفيه : ان الصحيح مختص بالمتيمم ، ومع احتمال اختصاصه به كما ذهب اليه المفيد « 2 » والشيخ في النهاية « 3 » والمبسوط « 4 » وابن أبي عقيل « 5 » لا وجه للتعدي عنه إلى المتوضئ مع أنه لو سلم التعدي يتعين طرحه لمعارضته للنصوص المتقدمة ، وهي تقدم لوجوه لا تخفى .
وبما دل على عدم مبطلية الحدث الواقع بعد السجدة .
وفيه : ما عرفت من أن عدم مبطلية ما وقع بعد السجدة الأخيرة في غير حال العمد مما تقتضيه القاعدة ، فلا وجه للتعدي إلى ما قبل السجدتين .
فتحصل : ان الأقوى ان الحدث مبطل للصلاة مطلقا .
تعمد الالتفات عن القبلة
( و ) الثاني : من قواطع الصلاة : ( تعمد الالتفات إلى ما ورائه )هامش
( 1 ) المعتبر ج 1 ص 407 .
( 2 ) المقنعة ص 61 .
( 3 ) النهاية ص 48 .
( 4 ) المبسوط ج 1 ص 118 .
( 5 ) حكاه عنه العلامة الحلي في مختلف الشيعة ج 1 ص 441 .