تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
وتعمد الالتفات إلى ما ورائه
شرح
وقال المحقق « 1 » : هذه الرواية متكررة في الكتب بأسانيد مختلفة واصلها محمد بن مسلم . وفيه : ان الصحيح مختص بالمتيمم ، ومع احتمال اختصاصه به كما ذهب اليه المفيد « 2 » والشيخ في النهاية « 3 » والمبسوط « 4 » وابن أبي عقيل « 5 » لا وجه للتعدي عنه إلى المتوضئ مع أنه لو سلم التعدي يتعين طرحه لمعارضته للنصوص المتقدمة ، وهي تقدم لوجوه لا تخفى . وبما دل على عدم مبطلية الحدث الواقع بعد السجدة . وفيه : ما عرفت من أن عدم مبطلية ما وقع بعد السجدة الأخيرة في غير حال العمد مما تقتضيه القاعدة ، فلا وجه للتعدي إلى ما قبل السجدتين . فتحصل : ان الأقوى ان الحدث مبطل للصلاة مطلقا .

تعمد الالتفات عن القبلة

( و ) الثاني : من قواطع الصلاة : ( تعمد الالتفات إلى ما ورائه )
هامش
( 1 ) المعتبر ج 1 ص 407 . ( 2 ) المقنعة ص 61 . ( 3 ) النهاية ص 48 . ( 4 ) المبسوط ج 1 ص 118 . ( 5 ) حكاه عنه العلامة الحلي في مختلف الشيعة ج 1 ص 441 .