شرح
غمزا في بطنه أو اذى أو عصرا من البول وهو في صلاة المكتوبة في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة ، فقال : إذا أصاب شيئا من ذلك فلا باس بان يخرج لحاجته تلك فيتوضأ ثم ينصرف إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه فيبني على صلاته من الموضع الذي خرج منه لحاجته ما لم ينقض الصلاة بالكلام ، قال : قلت : وان التفت يمينا وشمالا أو ولى عن القبلة ؟ قال : نعم كل ذلك واسع انما هو بمنزلة رجل سهى فانصرف في ركعة أو ركعتين أو ثلاثة من المكتوبة فإنما عليه ان يبني على صلاته ، ثم ذكر سهو النبي « 1 » .
وفيه : ان ظاهرهما عدم مبطلية الحدث في حال العمد ، فيتعين حملهما على التقية ويؤيده اشتمال الثاني على سهو النبي ( ص ) أو طرحهما ، مع أنه لو سلم ظهورهما في عدم مبطلية الحدث في غير حال العمد يكونان معارضين لما تقدم ، وهو يقدم لوجوه غير خفية .
وبما ورد في المتيمم الذي يصيب الماء أثناء صلاته بعد ان صار محدثا : كصحيح زرارة ومحمد بن مسلم عن أحدهما ( ع ) قال : سألته عن رجل دخل في الصلاة وهو متيمم فصلى ركعة ثم احدث فأصاب الماء ، قال ( ع ) : يخرج ويتوضأ ثم يبني على ما مضى من صلاته التي صلى بالتيمم « 2 » .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 355 ح 56 / وسائل الشيعة ج 7 ص 237 ح 9211 .
( 2 ) تهذيب الأحكام ج 1 ص 204 ح 68 / وسائل الشيعة ج 7 ص 236 ح 9210 .