شرح
والمشهور « 1 » انه كالعمد مبطل للصلاة وقع سهوا أو بغير اختياره ، وعن السيد « 2 » والشيخ « 3 » : انه لو احدث بما يوجب الوضوء سهوا تطهر وبنى على ما مضى من صلاته وعن غير واحد « 4 » : ان المراد من السهو في كلامهما غير الاختيار لا السهو عن كونه في الصلاة مع اختيارية الحدث .
وكيف كان : فالأقوى ما هو المشهور ، وهو مبطليته في غير حال العمد والاختيار مطلقا .
وتدل عليه روايات : كموثقة عمار عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سئل عن الرجل يكون في صلاته فيخرج منه حب القرع كيف يصنع ؟ قال : ان كان خرج نظيفا من العذرة فليس عليه شيء ولم ينقض وضوءه ، وان خرج متلطخا بالعذرة فعليه ان يعيد الوضوء وان كان في صلاته قطع الصلاة وأعاد الوضوء والصلاة « 5 » .
وخبر علي بن جعفر عن أخيه الإمام موسى ( ع ) قال : سألته عن الرجل يكون في الصلاة فيعلم ان ريحا قد خرجت فلا يجد ريحها ولا
هامش
( 1 ) منتهى المطلب ج 1 ص 306 .
( 2 ) الناصريات ص 232 .
( 3 ) المبسوط ج 1 ص 117 و 118 .
( 4 ) مستمسك العروة الوثقى ج 6 ص 572 .
( 5 ) الاستبصار ج 1 ص 82 / وسائل الشيعة ج 1 ص 259 ح 672 .