شرح
بل عن المعتبر « 1 » والتذكرة « 2 » والروض « 3 » وغيرها « 4 » : دعوى الاجماع عليه ، وعليه فالنصوص « 5 » الورادة في عدم قادحية الحدث تحمل على التقيَّة لإعراض الأصحاب عنها .
الا انه وقع الخلاف في الحدث الواقع بعد السجدة الأخيرة ، فالمشهور انه يبطل الصلاة ، وعن الصدوق « 6 » والمجلسي « 7 » عدم مبطليته .
وتشهد له جملة من النصوص : كصحيح زرارة أو حسنه عن أبي جعفر ( ع ) : في الرجل يحدث بعد ان يرفع رأسه من السجدة الأخيرة وقبل ان يتشهد ، قال : ينصرف ويتوضأ فان شاء رجع إلى المسجد وان شاء ففي بيته وان شاء حيث شاء قعد فتشهد ثم يسلم وان كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته « 8 » .
هامش
( 1 ) المعتبر ج 2 ص 250 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 130 .
( 3 ) روض البيان ص 330 .
( 4 ) كشف اللثام ج 4 ص 155 .
( 5 ) راجع وسائل الشيعة ج 7 ص 233 ، الباب الأول من أبواب قواطع الصلاة وما يجوز فيها .
( 6 ) حكاه عن أمالي الصدوق صاحب الجواهر ج 11 ص 2 / وأيضا البحار الحاشية التالية .
( 7 ) بحار الأنوار ج 81 ص 282 في الحدث الواقع في أثناء الصلاة والقهقهة والنوم .
( 8 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 318 ح 157 / وسائل الشيعة ج 6 ص 410 ح 8304 .