تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
ولاحصر لأكثره ويستحب ان يأتي فيه بالمنقول . الفصل الثالث : في القواطع ، ويبطلها كل نواقض الطهارة وان كان سهوا
شرح
إلى غير ذلك من الروايات الكثيرة الدالة على أفضليته . ( ولاحصر لأكثره ) بل يستحب الدعاء لأمر الدنيا والآخرة بما أمكن ، كما يدل عليه قوله ( ع ) في خبر مسعدة المروي عن قرب الإسناد : إذا قضيت الصلاة بعد ان تسلم وأنت جالس فانصب في الدعاء من امر الدنيا والآخرة « 1 » . وغير ذلك من الروايات الواردة بهذا المضمون ، ( ويستحب ان يأتي فيه بالمنقول ) وهو في غاية الكثرة كما يظهر لمن راجع محلها .

[ مبطلات الصلاة ]

نواقض الطهارة تبطل الصلاة

( الفصل الثالث : في القواطع ، ويبطلها ) أمور : الأول : ( كل نواقض الطهارة وان كان سهوا ) بلا خلاف فيه في حال العمد .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 6 ص 431 ح 8358 / قرب الإسناد ص 5 .