شرح
ونحوهما غيرهما .
وفيه : ان هذه النصوص محمولة على الاستحباب لصحيح البزنطي المتقدم الدال على عدم وجوبه في الفجر ، وخبر عبد الملك : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : قنوت الجمعة في الركعة الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعد الركوع ؟ قال ( ع ) لي : لا قبل ولا بعد « 1 » . لعدم احتمال الفصل بين الفجر والجمعة وغيرهما ولموثق يونس قال : سالت أبا عبد الله ( ع ) عن القنوت في اي صلاة اقنت ؟ قال ( ع ) : لا تقنت الا في الفجر « 2 » .
فتحصل : ان الأقوى استحبابه في الجميع الصلوات .
وعن جماعة من المحققين « 3 » كالمصنف ( رح ) « 4 » والشيخ « 5 » والشهيدين « 6 » وغيرهم « 7 » : انه يتأكد في الجهرية .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 3 ص 17 ح 60 / وسائل الشيعة ج 6 ص 272 ح 7941 .
( 2 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 91 ح 107 / وسائل الشيعة ج 6 ص 265 ح 7920 .
( 3 ) جامع المقاصد ج 2 ص 334 .
( 4 ) قواعد الأحكام ج 1 ص 280 ، قوله : ويستحب " القنوت " في كل ثانية قبل الركوع بعد القراءة ، والناسي يقضيه بعد الركوع ، وآكده في الغداة والمغرب وأدون منه الجهرية ، ثم الفريضة مطلقا .
( 5 ) الاستبصار ج 1 ص 340 .
( 6 ) الشهيد الأول في الذكرى ص 183 .
( 7 ) جامع المقاصد ج 2 ص 334 / جواهر الفقه ص 256 / مصباح الفقيه ج 2 ق 1 ص 387 .